فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. (م ٨/ ٢٠)
١٧٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا (^١) وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (م ٨/ ١١)
١٧٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (م ٨/ ١١)
١٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (م ٨/ ٢١)
١٧٧٧ م - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (^٢). (م ٨/ ٢١)
١٧٧٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ (^٣) اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ. (م ٨/ ٣٧)
١٧٧٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ (^٤) كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ (^٥) فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ (^٦) وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. (م ٨/ ٣٨)
1 من (النجش) وهو أن يزيد في السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل ليوقع غيره فيها.
2 سقط هذا الحديث من النسخة الهندية فاستدركناه من المخطوطتين لموافقتهما لمسلم.
3 وكذا في رواية البخاري. وفي أخرى له في "الزكاة": "ويقضي"، ولعلها أصح. قال الحافظ "قال القرطبي؛: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر، لأن الله لا يؤمر، ولا لام (كي) لأنه ثبت في الرواية (وليقض) بغير ياء مد. ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أي اللهم اقض، أو الأمر هنا بمعنى الخبر".
4 وفي نسخة من "مسلم" (الجليس الصالح والجليس السوء).
5 بالكسر كير الحداد وهو المبني من الطين. وقيل الزق الذي ينفخ به النار. والمبني (الكور).
6 أي يعطيك.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout