٩٧٦ - عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. (م ٥/ ٢٥)
٩٧٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ لشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ (^١) ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ قال فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضي الله عنه قَسَمَ خَيْبَرَ (^٢) خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رضي الله عنهما مِمَّنْ اخْتَارَتَا (^٣) الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. (م ٥/ ٢٦)
٩٧٨ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ (^٤) إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. (م ٥/ ٢٧)
٩٧٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (م ٥/ ٣٤)
٩٨٠ - عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا (^٥) بِهِ الْكَلَأَ (^٦). (م ٥/ ٣٤)
1 هو حمل بعير، وهو ستون صاعا.
2 يعني قسمها بين المستحقين، أي نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها.
3 الأصل "اختار".
4 أي ينقصه ويأخذ منه.
5 اللام للعاقبة كما في قوله سبحانه (ليكون لهم عدوا وحزنا).
6 العشب رطبه ويابسه. وصورته أن يكون للإنسان بئر في الفلاة فيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء غيره. فإذا منع صاحب البئر أصحاب المواشي عن الماء يكون مانعا عن رعي الكلأ، لأنه لا يمكن لهم الرعي خوفا على مواشيهم من العطش.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout