٩٣٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (^١) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. (م ٥/ ٣)
٩٣٨ - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ في الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (^٢). (م ٥/ ٣)
٩٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (^٣) وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (م ٥/ ٣)
٩٤٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّجْشِ (^٤). (م ٥/ ٥)
فيه حديث عقبة، وقد تقدم في كتاب النكاح.
٩٤١ - عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ (^٥) فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (^٦) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (م ٥/ ٥)
٩٤٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
1 يعني بيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة!
2 معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل.
3 يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
4 هو الختل والخداع، وهو هنا أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة فيها بل ليخدع غيره، ويغريه ليزيد ويشتريها!
5 بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول، وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان.
6 المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout