قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ. (م ٥/ ١٨)
٩٢٥ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ الثُّنْيَا (^١) وَرَخَّصَ في الْعَرَايَا. (م ٥/ ١٨)
٩٢٦ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ (^٢). (م ٥/ ٢٠)
٩٢٧ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟. (م ٥/ ٥٥)
٩٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (م ٥/ ٦)
٩٢٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا (^٣) فَبَاعُوهَا. (م ٥/ ٤١)
٩٣٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تعالى قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
1 هي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأثمار أو الثياب إلا بعضها.
2 الأصل "ثمر السنين". والتصويب من "مسلم".
3 أي أذابوها. وفي حديث جابر الآتي ٩٣١ " أجملوه"، والمعنى واحد، لكن قال ابن الأثير: وجمل في هذا المعنى أفصح من أجمل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout