عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ (^١) وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ (^٢) عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (م ٤/ ٢١٥ - ٢١٦)
٨٩٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (م ٤/ ٢١٦)
٨٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صرفا ولا عدلا (^٣). (م ٤/ ٢١٦)
٩٠٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، [زاد في رواية: فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله فتركه] (^٤) فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا إعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ. (م ٥/ ٩٢)
٩٠١ - عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا
1 زاد مسلم في رواية عن عائشة: "كان زوج بريرة عبدا". وفي أخرى: "وكان زوجها حرا" وهي رواية شاذة ومنقطعة كما حققته في "الإرواء" ولذلك لم يرض عنها الشيخان وليس تعصبا منهما على الحنفية كما زعم المحشي على "صحيح مسلم" هنا، وهو من متعصبهم كما تدل عليه حواشيه.
2 أي القدر.
3 كذا الأصل، وفي "مسلم": "لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف". وفي تفسير الصرف والعدل عشرة أقوال. والذي عليه الجمهور أن (الصرف) الفريضة. و(العدل) النافلة. والله أعلم.
4 زيادة من "صحيح مسلم".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout