٨١٤ - عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (م ٤/ ١٣٦)
٨١٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ [وَهُوَ (^١)] مُحْرِمٌ. (م ٤/ ١٣٧)
٨١٦ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ رضي الله عنهما قال حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. (م ٤/ ١٣٧ - ١٣٨)
٨١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. (م ٤/ ١٣٥)
باب: صَدَاقُ النبي اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ
٨١٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسمائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ. (م ٤/ ١٤٤)
٨١٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (م ٤/ ١٤٤)
1 سقطت من الأصل، فاستدركناها من "مسلم".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout