٦٣ - (٢٩٩٨) حَدثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ "لا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ، مِنْ جَحَرٍ وَاحِدٍ، مَرَّتَينِ".
(لا يَلدغ الْمُؤْمِنُ مِنْ جَحَرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ) الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ: لَا يَلْدَغُ، بِرَفْعِ الْغَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا بِضَمِّ الْغَيْنِ، عَلَى الْخَبَرِ، وَمَعْنَاهُ الْمُؤْمِنُ الْمَمْدُوحُ، وَهُوَ الْكِيسُ الْحَازِمُ، الَّذِي لَا يُسْتَغْفِلُ فَيَخْدَعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَا يُفْطِنُ لِذَلِكَ. وَقِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ الْخِدَاعُ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي بِكَسْرِ الْغَيْنِ، عَلَى النَّهْيِ أَنْ يُؤْتَى مِنْ جِهَةِ الْغَفْلَةِ قَالَ: وَسَبَبُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَ أَبَا عِزَّةَ الشَّاعِرِ يَوْمَ بَدْرٍ. فَمَنْ عَلَيْهِ وَعَاهَدُهُ أَنْ لَا يَحْرِضَ عَلَيْهِ وَلَا يَهْجُوهُ وَأَطْلَقَهُ. فَلَحِقَ بِقَوْمِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحْرِيضِ وَالْهِجَاءِ. ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْمَ أَحَدٍ. فَسَأَلَهُ الْمَنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُؤْمِنُ لَا يَلْدَغُ مِنْ جَحْرِ مَرَّتَيْنِ" وَهَذَا السَّبَبُ يُضْعُفُ الْوَجْهَ الثَّانِي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout