٦٩ - (٢٨١٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِِبَْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّاَّ وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِن". قَالُوا: وَإِيَّاكُ؟
⦗٢١٦٨⦘
يا رسول الله! قال "وإِياي. إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانُنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ. فَلَاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بُخَيْرٍ".
(فأسلم) برفع الْمِيمِ وَفَتْحُهَا. وَهُمَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ. فَمَنْ رَفَعَ قَالَ: مَعْنَاهُ أَسْلَمَ أَنَا مِنْ شَرِّهِ وَفَتْنَتِهِ. وَمَنْ فَتَحَ قَالَ: إِنَّ الْقَرَّيْنَ أَسْلَمَ، مِنَ الْإِسْلَاَمِ، وَصَارَ مُؤْمِنًا لَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَرْجَحِ مِنْهُمَا. فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الرَّفْعُ. وَرَجَّحَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْفَتْحِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّاَّ بِخَيْرٍ. وَاخْتَلَفُوا عَلَى رِوَايَةِ الْفَتْحِ. قِيلَ: أَسْلَمَ بِمَعْنَى اسْتَسْلِمَ وَانْقَادٍ. وَقَدْ جَاءَ هَكَذَا فِي غَيْرِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: فَاسْتَسْلَمَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ صَارَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
قَال الْقَاضِي: وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي جِسْمِهِ وَخَاطَرِهُ وَلِسَانِهِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَرَيْنِ وَوَسَوَسَتِهِ وَإِغْوَائِهِ. فَأَعْلَمْنَا بِأَنَّهُ مَعَنَا، لِنُحْتَرِزُ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout