٦٢ - (٣٣٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ "لَا. إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلي".
(أستحاض) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. وأنه يخرج من عرق يقال له: العاذل. (عرق) هذا العرق هو المسمى بالعاذل. (بالحيضة) يجوز فيها الوجهان: أحدهما مذهب الخطابي، كسر الحاء، أي الحالة. والثاني، وهو الأظهر، فتح الحاء، أي الحيض. (أدبرت) المراد بالإدبار انقطاع الحيض.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout