٢٤ - (٢٣٩٩) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ:
قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فِي مَقَامِ إِبرَاهِيمُ، وَفِي الْحِجَّابِ، وَفِي أُسَارَى بَدْر.
(وافقت ربي فِي ثَلاَثٍ) هَذَا مِنْ أَجْلِ مَنَاقِبِ عُمَرَ وَفَضَائِلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْحَدِيثِ قَبْلَهُ. وَلِهَذَا عَقِبَهُ مُسْلِمٌ بِهِ. وَجَاءَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَافَقَتْ رَبِّي فِي ثَلَاَثٍ. وَفَسَّرَهَا بِهَذِهِ الثَّلَاثِ. وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيحِ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ. فَقُلْت: عَسَى رَبِّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكِنَّ. فَنَزَلَتْ الْآيَةُ بِذَلِكَ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا مُوَافَقَتُهُ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَنُزُولِ الْآيَةِ بِذَلِكَ. وَجَاءَتْ مُوَافَقَتُهُ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ. فَهَذِهِ سِتٍّ. وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَنْفِي زِيَادَةَ الْمُوَافَقَةِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout