٧ - (١٧١٤) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. قالت:
دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ. لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يكفيك ويكفي بنيك).
(إن أبا سفيان رجل شحيح) في هذا الحديث فوائد: منها وجوب نفقة الزوجة. ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout