بسم الله الرحمن الرحيم.
١ - (١٦٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ ابْنُ أَبِي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عُيَيْنَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
(يقطع السارق) قال القاضي عياض رضي الله عنه: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة. كالاختلاس والانتهاب والغصب. لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة. ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالستعداء إلى ولا ة الأمور. وتسهل إقامة البينة عليه. بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها. فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout