٢٠ - (١٦٢٥) حَدثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَِالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛
إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قََالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولعقبه، فَأَنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا. لأنه أعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثَ).
(ولعقبه) عقب الرَّجل، بِكَسْرِ الْقَافِ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْعَيْنِ وَمَعَ كَسْرِهَا، كَمَا فِي نَظَائِرِهِ، وَالْعَقِبِ هُمْ أَوْلَادُ الْإِنْسَانِ مَا تَنَاسَلُوا. قَالَ أَصْحَابُنَا: فِي الْعُمْرَى ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ: أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ. فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ لِوَرَثَتِكَ أَوْ لِعَقِبِكَ. فَتَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ. وَيَمْلِكُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ رَقَبَةُ الدَّارِ، وَهِيَ هِبَةٌ، لَكِنَّهَا بِعِبَارَةٍ طَوِيلَةٍ، فَإِذَا مَاتَ فَالدَّارُ لِوَرَثَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلِبَيْتِ الْمَالِ. وَلَا تَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ بِحَالِ. الْحَالِ الثَّانِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكً. وَلَا يَتَعَرَّضُ لِمَا سِوَاهُ. فَفِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ. أَصَحُّهُمَا، وَهُوَ الْجَدِيدُ، صِحَّتُهُ. حُكْمُ الْحَالِ الْأَوَّلِ. الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ: جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَك، فَإِذَا مِتُّ عَادَتْ إِلَيَّ. أَوْ إِلَى وَرَثَتِي، إِنْ كُنْتُ مَتّ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout