٥٧ - (١٤١٥) حدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(عن الشغار) أَيُّ عَنْ نِكَاحِ الشِّفَّارِ قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشِّغَارُ، أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الرَّفْعُ - يُقَالُ: شَغَرُ الْكَلْبِ إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ: كَأَنَّهُ قَالَ: لَاَ تَرْفَعُ رَجُلٌ بِنْتِي حَتَّى أَرْفَعَ رَجُلٌ بِنْتَك. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ شَغْرِ الْبَلَدِ، إِذَا خَلَا. لِخُلُوِّهِ عَنِ الصَّدَاقِ. وَيُقَالُ: شَغَرَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا رَفَعَتْ رِجْلَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout