٤٥٤ - (١٣٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يعني ابن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ؛ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إبراهيم لأهل مكة".
(في صاعها ومدها) أي فيما يكال بهما. فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل، لا في المكاييل. والمد مكيال دون الصاع.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout