٤٣٨ - (١٣٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
(فلم يرفث ولم يفسق) قال القاضي: هذا من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. والرفث اسم للفحش من القول وقيل: هو الجماع. وهذا قول الجمهور في الآية. قال الله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾. يقال: رفث يرفث. ويقال أيضا: أرفث. وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي كلمة. جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء. وأما الفسوق فالمعصية. وفسر بالخروج عن الاستقامة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout