١٦٥ - (١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نمير. حدثنا أبي. جميعا عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ مِنَّا من ضرب الخدود. أو شق الجيوب. أودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى. وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَا" وَشَقَّ وَدَعَا" بِغَيْرِ ألف.
(أودعا بدعوى الجاهلية) قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout