٨١ - (١٠٢٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ. كَانَ لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مِثْلُهُ. بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. مِنْ غَيْرِ أَنْ ينتقص من أجورهم شيئا".
(شيئا) هكذا وقع في جميع النسخ: شيئا بالنصب. فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا. ويحتمل أن يقدر: من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا. وجمع ضميرهما مجازا على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة. أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout