٣١ - (٩٣٦) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن محمد، عن أم عطية. قالت:
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيْعَةِ، أَلَّا نَنُوحَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ. إِلَّا خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوْ ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
(فما وفت منا امرأة إلا الخمس) قال القاضي: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه، من النسوة، إلا الخمس. لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout