عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ.
قَال ابْنُ عَدِي: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
لا يَصِحُّ حَدِيثُهُ، قَالَهُ الأَزْدِيُّ.
روَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ هَذَا.
عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ.
وَعَنْهُ زُبَيْدٌ الْيَامِى، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ.
قَال ابْنُ مَعِينٍ: مَشْهُورٌ.
وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ.
وَضَعَّفَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ.
١١٠ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ شُعَيْبٍ الْمَدَنِيُّ.
روِى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ.
قَال ابْنُ مَعِين: لَيْسَ بِشِئ.
١١١ - إِبرَاهِيمُ بْنُ شَكْرٍ الْعُثْمَانِيُّ / مِصْرِي مُتَأَخِّرً، لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنَّائِيِّ (١)، كَذبه الكتَانِي.
١١٢ - إِبرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ.
ضَعفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، لَهُ فِي الشُّهَدَاءِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ.
قَال أَبُو الْحُسَيْنِ: مُسْلِمٌ جَهْمِيٌّ، لَاَ يَكْتُبُ حَدِيثُهُ.
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، لَيْسَ بِثِقَةً.
أَتَى بِخَبَرٍ بَاطِلً، فَهُوَ آفَتُهُ فِي كِتَابِ السَّابِقِ (٢) .
1 (١) الحنائى - نسبة إلى بيع الجناء (المشتبه) (٢) في ل: في كتاب السابق واللاحق. (*)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout