عَنْ عِكْرِمَةَ وَالنَّخَعِيُّ.
روى ابْنُ الدَّوْرَقِيِّ، عَنْ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةً.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا ابْنُ سِمَاعَةَ إِمْلاَءُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ
سَنَةَ سِتُّ عَشْرَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ قِرْطَاسٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْفَعُوا سَبَلَكُمْ (١)، فَكُل شِئ أَصَابَ الأَرْضُ مِنْ سَبْلِكُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ.
قَال ابْنُ عَدِي: هُوَ مِمَّنْ يَكْتُبُ حَدِيثُهُ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: كَانَ مِنَ الْغُلاةِ فِي الرَّفَضِ.
رَوِى ثِقْتَانُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لاَ حَبْسَ (٢) بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيف.
هُوَ ابْنُ أَبِي عِيسَى.
مر (٣) .
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.
حَدَّثَ عَنْهُ سَعْدُوَيْهِ.
قَال أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بَقَوِي.
وَقَالَ ابْنُ مَاكُولا لَمْ يَكُونُوا يَرْتَضُونَهُ.
1 (١) السبل - بالتحريك: الثياب المسبلة. وقيل إنها أغلظ ما يكون من الثياب نتخذ من مشاقة الكتان (النهاية) . (٢) أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبوسهن عن الازواج لان أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله: لا حبس - يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر (النهاية) . (٣) صفحة ٣١٩ من هذا الجزء. (*)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout