وَمِنْهَا: لَا تَمْشُوا فِي الْمَسَاجِدِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقَمِيصِ وَتَحْتَهُ الِازَّارُ.
وَمِنْهَا: الْعِرَافَةُ أَوَّلُهَا مُلَامَةً، وَأَوْسَطَهَا نُدَامَةً، وَآخِرُهَا عَذَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ثُم قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: وَالصَّوَابُ فِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنْ يَحُولَ إلَى تَارِيخِ الثِّقَاتِ، لَانَّ عَدَالَتَهُ قَدْ تَقَدَّمَتْ.
فَأَمَّا الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ - إذَا كَانَتْ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثِّقَاتِ إذَا رَوَوْا (١) الْمُقَاطِيعُ وَالْمَرَاسِيلُ بِأَنْ يَتْرُكَ مِنْ حَدِيثِهِمْ الْمُرْسَلِ (٢) وَالْمَقْطُوعُ، وَيُحْتَجُّ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ.
قُلْت: قَدْ أَجَبْنَا عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُرْسَلَةٍ وَلَا مُنْقَطِعَةً.
أَمَّا كَوْنُهَا وَجَادَةً، أَوْ بَعْضُهَا سَمَاعٌ وَبَعْضُهَا وَجَادَةً، فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرَ.
وَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ حَدِيثَهُ مِنْ أَعْلَى أَقْسَامٍ الصَّحِيحِ، بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنَ.
وَقَدْ تُوَفَّى بِالطَّائِفِ سَنَةَ ثَمَانِ عَشَرَةَ وَمِائَةَ.
عَنْ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَالأَعْمَشُ.
رَوَى عَبَّاسٌ عَنْ يَحْيَى: لَيْسَ بِشِئَ.
وَقَالَ الْجُوْزَجَانِيُّ: زَائِغٌ كَذَّابً.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَافِضِي يَشْتِمُ الصَّحَابَةَ، وَيُرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرٌ الْحَدِيثَ.
قَالَ يَحْيَى: لاَ يَكْتُبُ حَدِيثُهُ، ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ، قَالاَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
وَبِهِ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، عَنْ بِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامِ أَحَلِّ اللَّهِ أَكْلَهُ.
وَبِهِ: عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ أَطْرَافَ أَنَامِلِهِ عِنْدَ مَسَامِعِهِ، وَأَنْ يَثُوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّاَّ فِي سَفَرِ.
1 (١) س: رأوا. (٢) المراسيل. (*)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout