حَدَّثَ عَنْهُ وَلَدَاهُ: عَمْرٌو، وَعُمَرَ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ، فَقَالَ: شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، وَآخَرُونَ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَغَيْرُ وَاحِدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ.
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالدَّرَاوَرْدِيِّ كِلاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُ عَنْ مُحَرَّمٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَفِى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ وَمِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ /، (١ [وصَرَّح الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ شُعَيْبٍ بِأَنَّهُ
سَمِعَ مَنْ جَدِّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَهَذَا لَا رَيْبَ فِيهِ.
أَمَّا رِوَايَةُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَمَا عَلِمْتهَا صَحَّتَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدِيمَ الْوَفَاةِ، وَكَأَنَّهُ مَاتَ شَابًّا] ١) .
جرير، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَعْبَأُ بِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَخَدَّاشُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَبِصَحِيفَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
ثم قَالَ مُغِيرَةُ: مَا يُسَرِّنِى أَنَّ صَحِيفَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدِي بِتَمْرَتَيْنِ أَوْ بِفَلْسَيْنَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةً، إِلاَّ إِذَا رَوِىَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مُرْسَلًا، لَاَنَ جَدَّهُ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَاَ صُحْبَةَ لَهُ.
قُلت: هَذَا لاَ شِئْ، لاَنٌ شُعَيْبًا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي رَبَّاهُ حَتَّى قِيلَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، فَكَفَلَ شَعَيْبًا جَدَّهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَإِذَا قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: عَنْ جَدِّهِ - فَإِنَّمَا يُرِيدُ بِالضَّمِيرِ فِي جَدِّهِ أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى شَعَيْبٍ.
وَبَعْضُهُمْ تَعَلَّلَ بِأَنَّهَا صَحِيفَةٌ رَوَاهَا وَجَادَةً، وَلِهَذَا تُجَنُّبُهَا أَصْحَابُ الصَّحِيحِ، وَالتَّصْحِيفُ يَدْخُلُ عَلَى الرِّوَايَةِ مِنْ الصَّحْفِ بِخِلَافِ الْمُشَافَهَةِ بِالسَّمَاعِ.
وَقَدْ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ أَيْضًا: إِذَا رَوَىَ عَنْهُ ثُقْوٌ فَهُوَ حُجَّةٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: هُوَ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ بِذَاكَ، بَلْ بِكِتَابِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
1 (١) ليس في س. (*)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout