ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ: وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِشِئَ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ بِالْقُوَىِّ عِنْدَهُمْ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ.
وَيُقَالُ ابْنُ سُفْيَانَ، وَيُقَالُ ابْنُ طُرَيْفِ بْنِ سَعْدٍ، كَذَا سَمَّاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ.
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
[١٩ / ٣] يَرَوِي عَنِ الْحَسَنَ، وَأَبِي نَضْرَةَ /، فَرَوَى الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ طَرِيفِ الِاشِلِّ،ِّ قَالَ: كَانَ
عِنْدَنَا أَخْرَسُ رَأَيْتَهُ كَذَلِكَ ثَلَاَثِينَ سَنَةً، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ دَعَا اللَّهَ فَأَطْلَقَ لِسَانَهُ، فَأَنَا كَلَّمْتُهُ وَكَلَّمْنِي.
أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاَةِ بَيْنَ الِاسْطَوَانَتِيْنَ.
عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ الْحُرَيْرِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَعَنِ الْجُعَابِىِّ، وَجَمَاعَةً.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ.
تُوُفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاَثِينَ (١) وَثَلاثَمِائَةٍ، وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ أَبِي يَعْلَى.
شيْخ مُتَأَخِّرٌ.
ضَعَفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، شَيْعِي.
لا يَكَادُ يُعْرِفُ، وَالْخَبَرُ مُنْكَرٌ.
روَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ صُبِيْحٍ الأَسَدِيِّ، حَدَّثَنَا طَرِيْفُ بْنُ نَاصِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاَثًا وَهِىَ حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاَثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّنَةِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّ رُوَاتِهِ شِيْعَةً، وَيُبْطِلُهُ مَا فِي الصَّحِيجِ مِنْ أَنَّهُ طَلَّقَ وَاحِدَةً.
(٢ [بل صَوَابُهُ ظَرِيفٌ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَسَيْعَادٍ] ٢) .
1 (١) ل: أربع وثلاثمائة. (٢) ليس في س، خ. وفي ل: وظريف ضبط أوله بالمعجمة، وقيل بالمهملة. (*)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout