(و) لَهُ (لبِسُ الثَّوْبُ و) لَفْ (الْعِمَامَةِ)؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّحَفَ بِإِزَارِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَحَمْلِ أُمَامَةٍ وَفَتْحِ الْبَابِ لِعَائِشَةَ، وَإِنْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَلَهُ رَفْعُهُ (و) لَهُ (قَتْلُ حَيَّةً وَعَقْرَبٌ وَقَمْلَ) وَبَرَاغِيثَ وَنَحْوِهَا؛ «َلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبَ»ُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، (فَإِنْ أَطَالَ) أَيْ أَكْثَرَ الْمُصَلِّي (الْفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ) كَانَ مُتَوَالِيًا (بِلَا تَفْرِيقٍ بَطَلَتْ) الصَّلَاةُ (وَلَوْ) كَانَ الْفِعْلُ (سهْوًا) إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ وَيَمْنَعُ مُتَابَعَةَ الْأَرْكَانِ، فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ لَمْ يَقْطَعْهَا كَالْخَائِفِ، وَكَذَا إنْ تَفَرَّقَ وَلَوْ طَالَ الْمَجْمُوعُ، وَالْيَسِيرُ مَا يُشْبِهُ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَمْلِ أُمَامَةٍ وَصُعُودِهُ الْمِنْبَرُ وَنُزُولُهُ عَنْهُ لَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَفَتْحِ الْبَابِ لِعَائِشَةَ وَتَأَخُّرِهُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، ثُمَّ عَوْدُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ وَلَوْ مَفْهُومَةً كَفِعْلِهِ، وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلٍ قَلْبٍ وَإِطَالَةِ نَظَرٍ فِي كِتَابٍ وَنَحْوِهِ.
(وتُباح) فِي الصَّلَاَةِ فَرْضًا كَانَتْ، أَوْ نَفْلًا (قِرَاءَةَ أَوَاخِرَ السُّورِ وَأَوْسَاطِهَا) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «َأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ
رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَوَْله تَعَالَى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [الْبقرة: ١٣٦] الآيَة، وَفِي الثَّانِيَةِ فِي آلِ عِمْرَانَ قُل: ﴿ِيَا أََهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ [آل عُمْرَانُ: ٦٤] الْآيَةِ»ُّ .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout