ثِيَابُهُ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ُتَرَبُ تَرَبُّ»ٌ
(و) يُكْرَهُ (تِكْرَارُ الْفَاتِحَةِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقَلْ وَ(لا) يُكْرَهُ (جَمَعُ سُورٌ فِي) صَلَاَةِ (فَرْضٍ كَنَفْلٍ) لِمَا فِي الصَّحِيحِ «َأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِهِ بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ»ُ .
(و) يسَن (له) أَيْ لِلْمُصَلِّي (رَدَّ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ لِقَوْلِهِ - صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلم -: «َإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعَنُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»ُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَارُّ آدَمِيًّا، أَوْ غَيْرَهُ وَالصَّلَاةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، بَيْنَ يَدَيْهِ سَتْرَهُ فَمَرَّ دُونَهَا، أَوْ لَمْ تَكُنْ فَمَرَّ قَرِيبًا مِنْهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَغْلِبْهُ، أَوْ يَكُنْ الْمَارُّ مُحْتَاجًا إلَى الْمُرُورِ، أَوْ بِمَكَّةَ، وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَسَتْرَتِهِ وَلَوْ بَعِيدَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةً فَفِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ، فَإِنْ أَبَى الْمَارُّ الرُّجُوعَ دَفَعَهُ الْمُصَلِّي، فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُ قِتَالُهُ وَلَوْ مَشَى، فَإِنْ خَافَ فَسَادُهَا لَمْ يُكَرِّرْ دَفْعُهُ وَيَضْمَنُهُ، وَلِلْمُصَلِّي دَفْعُ الْعَدُوِّ مِنْ سَيْلٍ وَسَبْعٍ، أَوْ سُقُوطِ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَثُرَ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَشْهُرِ قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعُ " (و) لَهُ (عدُّ الْآي) وَالتَّسْبِيحَ وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ بِأَصَابِعِهِ لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ عَنْ أَنَسٍ «َرَأَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْقِدُ الْآيَ بِأَصَابِعِهِ»
(و) لِلْمَأْمُومِ (الْفَتْحُ عَلَى
إمَامِهِ) إذَا ارْتَجَّ عَلَيْهِ، أَوْ غَلَطَ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «َأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً فَلَبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي: أُصَلِّيْتُ مَعَنَا؟! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنْعَكُ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَيَجِبُ فِي الْفَاتِحَةِ كَنِسْيَانِ سَجْدَةٍ، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهَا، وَلَا يُفْتَحُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَبْطُلْ قَالَهُ فِي " الشَّرْحُ "
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout