عَلَيْهِ صِحَّتَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَتْبِعٍ لَهَا.
(وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْنُهَا) أَيْ النَّجَاسَةِ (فِيهَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ (لمْ يُعِدُّهَا) لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهَا بَعْدَهَا فَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ، (وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا) أَيْ النَّجَاسَةَ (كَانَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ (لَكِنِّ جَهْلَهَا أَوْ نَسِيَهَا أَعَادَ) كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا نَاسِيًا. (وَمِنْ جَبَرِ عَظْمِهِ) بِعَظْمِ (نَجِسٍ) أَوْ خَيْطَ جُرْحَهُ بِخَيْطِ نَجِسٍ وَصَحَّ (لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ) بِفَوَاتِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَرَضٍ وَلَا يَتَيَمَّمُ لَهُ إنْ غَطَاهُ اللَّحْمُ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لَزِمَهُ قَلْعُهُ. (وَمَا سَقَطَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ آدَمِيٍّ (مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ فَـ) هُوَ (طَاهِرٌ) أَعَادَهُ أَوْ لَمْ يُعِدْهُ، لِأَنَّ مَا أُبِيَنَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَةٍ وَمَيْتَةِ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ، وَإِنْ جَعَلَ مَوْضِعَ سِنِّهِ سِنَّ شَاةٍ مُذَكَّاةً فَصَلَاتُهِ مَعَهُ صَحِيحَةً ثَبَتَ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ. وَوَصَلَ الْمَرْأَةَ شَعْرَهَا بِشِعْرٍ حَرَامٍ، وَلَا بَأْسَ بِوَصْلِهِ بِقَرَامِلٍ وَهِيَ الْأَعْقِصَةُ وَتَرْكُهَا أَفْضَلُ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إنْ كَانَ الشَّعْرُ نَجِسًا.
(وَلا تَصِحُّ الصَّلَاةُ) بِلَا عُذْرٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا غَيْرَ صَلَاةِ جِنَازَةٍ (فِي مُقْبَرَةٍ) - بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ - وَلَا يَضُرُّ قُبْرَانِ وَلَا مَا دُفِنَ بِدَارِهِ (و) لَا فِي (حِش) - بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا - وَهُوَ الْمِرْحَاضُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout