كَذَا، أَوْ يَكُونُ لِلْمَرِيضِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقِرُّ بِقَبْضِهِ مِنْهُ (فَلَا يُقْبَلُ) هَذَا الْإِقْرَارُ مِنْ الْمَرِيضِ، لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إجَارَةٍ، (وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لِامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ)، لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ فَإِقْرَارُهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ، (وَلَوْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ (فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَسْقُطْ إرْثُهَا) بِذَلِكَ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِهِ، (وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ بِمَالٍ (لْوَارِثِ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْنَبِيًّا) أَيْ غَيْرَ وَارِثً، بِأَنْ أَقَرَّ لِابْنِ ابْنِهِ وَلَا ابْنَ لَهُ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ ابْنُ (لمْ يَلْزَمْ إقْرَارُهُ) اعْتِبَارًا لِحَالَتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَّهَمًا (لَا أَنَّهُ) أَيْ الْإِقْرَارَ (بَاطِل) بَلْ هُوَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ كَالْوَصِيَّةِ لِوَارِثَ، (وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لْغَيْرِ وَارِثً) كَابْنِ ابْنِهِ مَعَ وُجُودِ ابْنِهِ، (أَوْ أَعْطَاهُ) شَيْئًا (صح) الْإِقْرَارُ وَالْإِعْطَاءُ، (وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَارِثًا)؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ إذْ ذَاكَ، وَمَسْأَلَةُ الْعَطِيَّةِ
ذَكَرِهَا فِي " التَّرْغِيبُ "، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِحَالِ الْمَوْتِ، كَالْوَصِيَّةِ عَكْسُ الْإِقْرَارِ. وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ بِمَالٍ، أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ كَالْجِنَايَةِ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا مَأْذُونًا لَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتِجَارَةٍ، وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ قَوَدَ طَرَفٍ أَخَذَ بِهِ فِي الْحَالِ.
(وَإِنْ أَقَرَّتْ امْرَأَةً) وَلَوْ سَفِيهَةً (عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ وَلَمْ يَدَّعِهُ) أَيْ النِّكَاحُ (اثْنَانِ قَبْلَ) إقْرَارِهَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا، وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ، فَمَفْهُومُ كَلَامِهِ لَا يُقْبَلُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَالْأَصَحُّ يَصِحُّ إقْرَارُهَا، جَزَمَ بِهِ فِي " الْمُنْتَهَى " وَغَيْرُهُ. وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقَ النِّكَاحِينَ، فَإِنْ جَهِلَ فَقَوْلُ وَلِيٍّ، فَإِنْ جَهِلَهُ الْوَلِيُّ فَسْخًا، وَلَا تَرْجِيحَ بِيَدِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout