(وَيَكْفِي) فِي الشَّهَادَةِ (عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةَ رَجُلَانِ)، لِأَنَّ مُوجِبَهُ التَّعْزِيرَ، وَمَنْ عُرِفَ بِغِنًى وَادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ لِيَأْخُذَ مِنْ زَكَاةٍ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِثَلَاثَةِ رِجَالٍ. (وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الْحُدُودِ) كَالْقَذْقِ وَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، (و) فِي (الْقِصَاصِ) رَجُلَانِ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ، (وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ وَلَا يَقْصِدُ بِهِ الْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَإِيصَاءٍ إلَيْهِ) فِي غَيْرِ مَالٍ (يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلَانِ) دُونَ النِّسَاءِ. (وَيُقْبَلُ فِي الْمَالِ وَمَا يَقْصَدُ بِهِ) الْمَالُ (كَالْبَيْعِ وَالْأَجَلِ وَالْخِيَارُ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (وَنَحْوِهِ)، كَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالْغَضَبِ وَالْإِجَارَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالشُّفْعَةِ وَضَمَانِ الْمَالِ وَإِتْلَافِهِ وَالْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ وَالْجِنَايَةِ إذَا لَمْ تُوجِبْ قَوَدًا، وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ، (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)؛ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [الْبقَرة: ٢٨٢] وَسَيَاقُ الْآيَةُ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْأَمْوَالِ، (وَرَجُلٌ وَيَمِينَ الْمُدَّعِي)؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «َإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»ِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ لَا بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ، وَيُقْبَلُ فِي دَاءٍ وَمُوضِحَةٍ طَبِيبٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ فَاثْنَانِ.
(ومَا لَا يَطَّلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْحَيْضِ وَالْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالُ) أَيْ صِرَاخِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، (وَنَحْوِهِ) كَالرَّتْقِ وَالْقَرْنِ وَالْعَفْلِ وَكَذَا جِرَاحَةٌ وَغَيْرُهَا فِي حَمَّامٍ وَعُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ (وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلً) لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ «َأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
وَحَدَهَا»ً، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ، وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - قَالَ: «ُيُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةِ»ً، (وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالْمَرْأَةِ) وَأَوْلَى لِكَمَالِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout