. وَهُوَ اقْتِنَاصُ حَيَوَانٍ حَلالٌ مُتَوَحِّشٍ طَبْعًا غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَصِيدِ، (وَلاَ يَحِلُّ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ فِي الِاصْطِيَادِ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ):
(أَحَدهَا - أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ)، فَلَاَ يَحِلُّ صَيْدٌ مَجُوسِيٌّ، أَوْ وَثَنِي وَنَحْوِهِ، وَكَذَا مَا شَارَكَ فِيهِ.
الشَّرط الثَّانِي (الآلة وَهِيَ نَوْعَانِ):
أَحَدُهُمَا (مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ وَ) يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا (أَنْ يُجْرَحَ) الصَّيْدُ (فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يَبْحَ) لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -: «َمَّا أَنْهُرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلَّ»َ (وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ كَالْبَنْدَقِ وَالْعَصَا وَالشَّبَكَةِ وَالْفَخِ لَا يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ)، وَلَوْ مَعَ قَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَذَكَاهُ حُلًّ، وَإِنْ رَمَى صَيْدًا بِالْهَوَاءِ، أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ فَسَقَطَ فَمَاتَ حَلًّ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُحُلَّ.
(وَالنَّوْعُ الثَّانِي الْجَارِحَةَ فَيُبَاحُ مَا قَتَلْتْهُ) الْجَارِحَةُ (إنْ كَانَتْ مُعَلَّمَةً)، سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا يَصِيدُ بِمَخْلَبِهِ مِنْ الطَّيْرِ، أَوْ بِنَابِهِ مِنْ الْفُهُودِ وَالْكِلَابِ؛ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائِدة: ٤]، إِلا الْكَلبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ، وَيُبَاحُ قَتْلُهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout