سَوَاءً) لِمَا ذَكَرَ. (وَيَقْطَعُ الْأَخَ) بِسَرِقَةِ مَالِ أَخِيهِ (و) يُقْطَعُ (كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالٍ قَرِيبِهِ)؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ هُنَا لَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فَلَمْ تَمْنَعْ الْقَطْعُ (وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ مُحْرِزًا عَنْهُ)، رَوَى ذَلِكَ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. (وَإِذَا سَرَقَ عَبْدً) وَلَوْ مُكَاتَبًا (مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدٍ مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ) فَلَا قَطْعَ، (أَوْ) سَرَقَ قِنٍّ أَوْ (حُرٍّ مُسْلِمً) مَنْ (بَيْتِ الْمَالِ) فَلَا قَطْعَ، (أَوْ) سَرَقَ (مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسَ) فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّ لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا خَمُسُ الْخُمْسِ، أَوْ سَرَقَ (فَقِيرٍ مِنْ غَلَّةٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ) فَلَا قَطْعَ لِدُخُولِهِ فِيهِمْ (أَوْ) سَرَقَ (شَخْصٍ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ، أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجِهِ وَمُكَاتَبِهِ (لَمْ يُقْطَعُ) لِلشُّبْهَةِ.
الشَّرْطِ الْخَامِسِ: ثُبُوتُ السَّرِقَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُقْطَعُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) يَصْفَانِهَا بَعْدَ الدَّعْوَى مِنْ مَالِكٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ (أَوْ بِإِقْرَارِ) السَّارِقِ (مُرَّتَيْنِ) بِالسَّرِقَةِ وَيَصِفُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِاحْتِمَالِ ظَنِّهِ الْقَطْعُ فِي حَالٍ لَا قَطْعَ فِيهَا (وَلَا يَنْزَعُ) أَيْ يَرْجِعُ (عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ) وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الْإِنْكَارَ.
(و) الشَّرط السَّادِسِ: (أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ) السَّارِقُ (بِمَالِهِ)، فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالِ غَائِبٍ، أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ انْتَظَرَ حُضُورُهُ وَدَعْوَاهُ، فَيُحْبَسُ وَتُعَادُ الشَّهَادَةُ.
(وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ) لِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ (قُطَعَتْ يَدَهُ الْيُمْنَى) لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ "
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout