الْمَشْرُوعُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَرَ رَسُولَهُ - صَلّى اللّه عَلَيْه وسلّم -، وَمَنْ زَادَ وَلَوْ جِلْدَةً، أَوْ فِي السَّوْطِ أَوْ بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ فَتَلِفَ الْمَحْدُودُ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ، (وَلَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ فِي الزِّنَا) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلم - لَمْ يَحْفِرْ لِلْجَهْنِيَّةِ وَلَا لِلْيَهُودِيِّينَ لَكِنْ تُشَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ، وَيَجِبُ فِي إقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا حُضُورُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا، وَسُنَّ حُضُورٍ مِنْ شَهِدَ وَبَدَاءَتِهِمْ بِرَجْمَ.
. وَهُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قَبْلٍ أَوْ دُبُرٍ. (إِذَا زِنَا) الْمُكَلَّفُ (الْمُحْصَنُ رَجَمَ حَتَّى يَمُوتَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِعْلَهُ. وَلَا يُجْلِدُ قَبْلَهُ وَلَا يَنْفَى. (وَالْمُحْصَنُ: مِنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ الْمُسْلِمَةَ، أَوْ الذِّمِّيَّةِ) أَوْ الْمُسْتَأْمَنَةِ (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) فِي قِبْلِهَا، (وَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (بِالِغَانِ عَاقِلَانِ حُرَّانِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهُمَا) أَيُّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout