أَيْضًا جِنَايَتُهُ (وَلَا) تَحْمِلُ أَيْضًا (صلحا) عَنْ إِنْكَار، (وَلاَ اعْتِرَافًا لَمْ تَصَدَّقْهُ بِهِ) بِأَنْ يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِجِنَايَةٍ وَتُنْكِرُ الْعَاقِلَةُ.
روَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «َلا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافَا»ً، وَرُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفًا. (وَلا) تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ أَيْضًا (مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ التَّامَّةَ) أَيْ ذِكْرَ حُرٌّ مُسْلِمٍ لِقَضَاءِ عُمَرَ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ الْمَأْمُومَةِ إِلَّا غُرَّةَ جَنِينٍ مَاتَ بَعْدَ أُمِّهِ أَوْ مَعَهَا بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ لَا قَبْلَهَا، وَيُؤَجَّلُ مَا وَجَبَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِي تَحْمِيلِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ، وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبُ لَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ.
فَصل
فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلَ
(مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً) وَلَوْ نَفْسَهُ، أَوْ قِنَّهُ، أَوْ مُسْتَأْمَنًا، أَوْ أَجْنَبِيًّا، أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِهَا (خطَأً)، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (مُبَاشِرَةً، أَوْ تَسَبُّبًا)، كَحَفْرِهِ بِئْرًا، (بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَوْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout