وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إلَّا (مِنٍّ) وَاحِدٌ ذَكَرَ (عَدْلً) وَلَوْ ظَاهِرًا، فَلَوْ أَذِنَ وَاحِدٌ بَعْضَهُ وَكَمَّلَهُ آخَرُ أَوْ أَذِنَتْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى أَوْ ظَاهِرُ الْفِسْقِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ، وَيَصِحُّ الْأَذَانُ (وَلَوْ) كَانَ (مَلَحْنَا) أَيْ مُطَرِبًا بِهِ (أَوْ) كَانَ
(مَلِحُونَا) لَحْنًا لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى، وَيُكْرَهَانِ مِنْ ذِي لُثْغَةٍ فَاحِشَةٍ، وَبَطَلَ إنْ أُحِيلَ الْمَعْنَى، (وَيُجْزِئُ) أَذَانٌ (مِنْ مُمَيِّزً) لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ كَالْبَالِغِ.
(وَيُبْطُلُهُمَا) أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (فَصْلٌ كَثِيرً) بِسُكُوتٍ أَوْ كَلَامٍ وَلَوْ مُبَاحًا (و) كَلَامٌ (يَسِيرٌ مُحْرَّمً) كَقَذْفِ وَكَرِهَ الْيَسِيرُ غَيْرَهُ، (وَلَا يُجْزِئُ) الْأَذَانُ (قَبْلَ الْوَقْتَ) لِأَنَّهُ شَرَعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِهِ، وَيُسَنُّ فِي أَوَّلِهِ (إلَّا الْفَجْرَ) فَيَصِحُّ (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) لِحَدِيثِ «َإِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ»ٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَذِنَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ، وَأَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً لِئَلَّا يُغُرَّ النَّاسُ. وَرَفْعَ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ رُكْنٌ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لِحَاضِرٍ فَبِقَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ، (وَيُسَنُّ جُلُوسَهُ) أَيْ الْمُؤَذِّنُ (بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ) أَوْ صَلَاةٍ يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout