مَرْفُوعًا «َمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتَلِ»َ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّاَّ التِّرْمِذِيُّ، (وَعَفْوهُ) أَيْ عَفْوُ وَلِيِّ الْقِصَاصِ (مَجَّانًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا أَفْضَلُ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [الْبقُرة: ٢٣٧] وَلَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «َمَّا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عَزَا»ٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، ثُمَّ لَا تَعْزِيرَ عَلَى جَانٍ (فَإِنْ اخْتَارَ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (الْقَوَدَ أَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ فَقَطْ) دُونَ الْقِصَاصِ (فَلَهُ أَخْذُهَا) أَيْ أَخَذَ الدَّيْهِ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ أَعْلًا، فَإِذَا اخْتَارَهُ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ إلَى الْأَدْنَى، (و) لَهُ (الصُّلح عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الدِّيَةِ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْفِ مُطْلَقًا، (وَإِنْ اخْتَارَهَا) أَيْ اخْتَارَ الدِّيَةَ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْدَ قُتْلٍ بِهِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْقِصَاصِ، (أَوْ عَفَا مُطْلَقًا) بِأَنْ قَالَ: عَفَوْت، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةً، فَلَهُ الدِّيَةُ لِانْصِرَافِ الْعَفْوِ إلَى الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ الْأَعْظَمُ، (أَوْ هَلَكَ الْجَانِي فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ (غَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ الدِّيَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْجَانِي لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ فِي طَرَفِهِ.
(وإذَا قَطَعَ) الْجَانِي (أَصْبُعًا عَمْدًا فَعَفَا) الْمَجْرُوحُ (عَنْهَا ثُمَّ سَرَتَ) الْجِنَايَةُ (إلَى
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout