لَمْ تَرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكَفُلَ وَلِدَهَا»ٍ] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. (وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحَامِلِ (فِي الطَّرَفِ) كَالْيَدِ وَالرَّجُلِ (حَتَّى تَضَعَ) وَإِنْ لَمْ تَسُقَّهُ اللَّبَأَ، وَالْحَدُّ بِالرَّجْمِ إذَا زَنَتْ الْمُحْصَنَةُ الْحَامِلُ أَوْ الْحَائِلُ وَحَمَلَتْ (فِي ذَلِكَ كَالْقِصَاصِ)، فَلَا تَرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَتَسْقِيهُ اللَّبَأَ وَيُوجَدُ مَنْ يَرْضِعُهُ، وَإِلَّا فَحَتَّى تَفْطِمَهُ وَتُحَدُّ بِجِلْدٍ عِنْدَ الْوَضْعِ.
فَصل (ولا) يَجُوزُ أَنْ (يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إلَّا بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ) لِافْتِقَارِهِ إلَى اجْتِهَادِهِ وَخَوْفِ الْحَيْفِ (و) لَا يُسْتَوْفَى إلَّا (بِآلَةِ مَاضِيَةً) وَعَلَى الْإِمَامِ تَفْقُدُ الْآلَةُ لِيَمْنَعَ الِاسْتِيفَاءَ بِآلَةِ كَالَةٍ لِأَنَّهُ إسْرَافٌ فِي الْقَتْلَ، وَيَنْظَرُ فِي الْوَلِيِّ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ وَيُحْسِنُهُ مَكَّنُهُ مِنْهُ وَإِلَّا أَمَرَهُ أَنْ يُوَكِّلَ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالٍ جَانٍ. (وَلَا يُسْتَوْفَى) الْقِصَاصُ (فِي النَّفْسِ إلَّا بِضَرْبِ الْعُنُقِ بِسَيْفٍ وَلَوْ كَانَ الْجَانِي قَتَلَهُ بِغَيْرِهِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َلا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفَ»ِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَا يُسْتَوْفَى مِنْ طَرَفٍ إلَّا بِسِكِّينٍ وَنَحْوِهَا لِئَلَّا يُحِيفَ.
أَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهِ (يَجِبُ بـ) الْقَتْلُ (الْعَمْدُ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout