تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائِدة: ٤٥] .
الشرط (الرابع: عدم الْوِلادَةِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ وَلَدًا لِلْقَاتِلِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا لِبِنْتِهِ
وَإِنْ سَفَلْتُ (فَلَا يُقْتَلُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَا بِالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َلا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ»َ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ. (وَيُقْتُلُ الْوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا؛ لِعُمُومِ قَوَْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، خص مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ بِالنَّصِّ، وَمَتَى وَرِثَ قَاتِلٌ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضُ دَمِهِ فَلَا قَوَدَ، فَلَوْ قَتَلَ أَخًا زَوْجَتَهُ فَوَرَثَتُهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ.
وَهُوَ فِعْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أَوْ فَعَلَ وَلِيِّهِ بَجَانٌ مِثْلُ فِعْلِهِ أَوْ شِبَهِهِ (يُشْتَرَطُ لَهُ) أَيْ: لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ (ثَلاَثَةُ شُرُوطٌ):
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout