عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ»ْ .
و(لا) تَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ (مِنْ رَأْسِ مَالِ) التِّجَارَةِ (و) لاَ مِنْ (ثْمَنِ مِلْكً، و) لَاَ مِنْ (آلَةِ صَنْعَةً) لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَدَرَ أَنْ يَكْتَسِبَ أُجْبِرَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ.
(ومَنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَ أَبٍ) وَاحْتَاجَ لِلنَّفَقَةِ (فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ: عَلَى وَارِثِهِ (عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رُتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقِرة: ٢٣٣]، فَوجَبَ أَنْ يَتَرَتَّبَ مِقْدَارَ النَّفَقَةِ عَلَى مِقْدَارِ الْإِرْثِ، (فـ) مَنْ لَهُ أُمْ وَجِدَ (عَلَى الْأُمَّ) مِنْ النَّفَقَةِ (الثُّلُثِ وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْجَدِّ) لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لِوَرَثَاهُ كَذَلِكَ، (و) مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَأَخٌ لِغَيْرِ أَمْ (عَلَى الْجَدَّةِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ) لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ (وَالْأَبُ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِنْدٍ: «َخِذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»ِ . (وَمَنْ لَهُ ابْنُ فَقِيرٍ وَأَخٌ مُوسِرٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا) أَمَّا ابْنُهُ فَلِفَقْرِهِ، وَأَمَّا الْأَخُ فَلِحَجْبِهِ بِالِابْنِ.
(ومِن) احْتَاجَ لِنَفَقَةَ وَ(أَمَةٍ فَقِيرَةً وَجَدَّتُهُ مُوسِرَةً فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْجَدَّةِ) لِيَسَارَهَا، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ حَجْبُهَا بِالْأُمِّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمِيرَاثِ فِي عُمُودَيْ النَّسَبِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ) مَثَلًا لِكَوْنِهِ ابْنُهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ وَنَحْوَهُ (فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout