وهُو لُغَةً: مَصَّ اللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ، وَشَرْعًا: مَصَّ مِنْ دُونِ الْحَوْلَيْنِ لَبَنًا ثَابٍ عَنْ حَمْلٍ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ نَحْوِهِ. (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «َيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ»ِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
(والمُحَرِمُ) مِنَ الرَّضَاعِ (خَمُسَ رَضَعَاتٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «َأَنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشَرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرُمُنَ، فَنُسَخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَ رَضْعَاتٍ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرُمُنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ»َ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَتَحْرُمُ الْخُمُسُ إِذَا كَانَتْ (فِي الْحَوْلَيْنِ) لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «َلاَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفَطَامِ»ِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَتَى امْتَصَّ ثُمَّ قَطَعَهُ لِتَنَفُّسٍ أَوْ انْتِقَالٍ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ وَنَحْوِهِ فَرَضْعَةً، فَإِنْ عَادَ وَلَوْ قَرِيبًا فَثِنْتَانِ (وَالسُّعُوطُ) فِي أَنْفٍ (وَالْوُجُورِ) فِي فَمِ مَحْرِمٍ كَرْضَاعِ.
(ولبَن) المَرْأَةَ (الْمَيْتَةَ) كَلَبَنِ الْحَيَّةِ (و) لَبَنُ (الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدً) كَالْمَوْطُوءَةِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ (أَوْ بَاطِلً) أَيْ: لَبَنُ الْمَوْطُوءَةِ بِنِكَاحٍ بَاطِلٍ إِجْمَاعًا (أَوْ بِزِنَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout