أَيْ: بِالْوَلَدِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ الثَّانِي (ثُم اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ إذَا أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، وَيَكُونُ لِلثَّانِي إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ بَانَتْ مِنْ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أَشْكَلَ عَرَضَ عَلَى الْقَافَةِ (وَمَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّتُهُ الْبَائِنَ) فِي عِدَّتِهَا (بِشَبَّةٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةُ بِوَطْئِهِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ) الْعِدَّةِ (الْأُولَى) لِأَنَّهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ وَاحِدٍ لِوَطْئَيْنِ يَلْحَقُ النَّسَبَ فِيهِمَا لُحُوقًا وَاحِدًا فَتَدَاخَلَا، وَتَبْنِي الرَّجْعِيَّةُ إذَا طَلُقَتْ فِي عِدَّتِهَا عَلَى عِدَّتِهَا، وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ. (وَإِنْ نَكَحَ مِنْ أَبَانِهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) بِهَا (بْنْتٌ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ ثَانٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَمْ يُوجِبْ عِدَّةً، بِخِلَافِ مَا إذَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إعَادَةٌ إلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلَ.
، وَ(يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ مُدَّةَ الْعِدَّةِ كُلَّ) امْرَأَةٍ (مُتَوَفَّى زَوْجَهَا عَنْهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْرَا»ٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ
النِّكَاحُ فَاسِدًا لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِحْدَادُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا يُعْتَبَرُ لِلُزُومِ الْإِحْدَادِ كَوْنُهَا وَارِثَةً أَوْ مُكَلَّفَةً فَيَلْزَمُهَا (وَلَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ) فَيُجْنَبُهَا وَلِيُّهَا الطِّيبُ وَنَحْوُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مُكَلَّفًا أَوْ لَا لِعُمُومِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout