[الطَّلاق: ٤]، (و) عِدَّةُ (الْمُسْتَحَاضَةُ النَّاسِيَةُ) لِوَقْتِ حَيْضِهَا كَآيِسَةً، (و) عِدَّةُ (الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةُ) الْحُرَّةُ (ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَمَةُ شَهْرَانِ) لِأَنَّ غَالِبَ النِّسَاءِ يَحْضِنُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً (وَإِنْ عَلِمْتَ) مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا (مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَا تُزَالُ فِي عِدَّةِ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْتَدُّ بِهِ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ؛ لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ لَمْ تَيَأَسْ مِنْ الدَّمِ (أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الْإِيَاسِ)
خَمْسِينَ سَنَةً (فَتَعْتَدُّ عِدَّتُهُ) أَيْ: عِدَّةُ الْإِيَاسِ، أَيْ: عِدَّةُ ذَاتِ الْإِيَاسِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ زَوْجٍ أَنَّهُ لَمْ يُطْلِّقْ إلَّا بَعْدَ حَيْضٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ فِي وَقْتِ كَذَا.
(السادِسة) مِنَ الْمُعْتَدَّاتِ (امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّص) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ) أَيْ: أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فَقْدِهِ إنْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ الْهَلَاكَ، وَتَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ وِلَادَتِهِ إنْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ (ثم تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ (وَأَمَةً) فَقَدْ زَوَّجَهَا (كَحُرَّةً فِي التَّرَبُّصِ) أَرْبَعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعِينَ سَنَةً (و) أَمَّا (فِي الْعِدَّةِ) لِلْوَفَاةِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ الْمَذْكُورِ فَعِدَّتُهَا (نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا تَفْتَقِرُ) زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ (إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةَ التَّرَبُّصِ (وَعِدَّةَ الْوَفَاةِ) كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ وَكَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَلَا تَفْتَقِرُ أَيْضًا إلَى طَلَاقِ وَلِيِّ زَوْجِهَا.
(وإِنْ تَزَوَّجْت) زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ (فَقَدَّمَ الْأَوَّلُ قَبْلَ وَطْءِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout