أَرْبَعُ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا (وَعَاشَ) مِنْ وَلَدَتِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (لمْ تَنْقَضْ بِهِ) عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا لِعَدَمِ لُحُوقِهِ بِهِ لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ يُقِينَا.
(وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ) لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا وُجِدَ (وَأَقَلُّهَا) أَيْ: أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ (سِتَّةَ أَشْهُرٍ) لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، والْفَصال: انْقِضَاءُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْفَصِلُ بِذَلِكَ عَنْ أُمِّهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وََالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فإِذا سَقَطَ الْحَوَلاَنُ الَّتِي هِيَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ مِنْ ثَلَاَثِينَ شَهْرًا بَقِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ، وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي " الْمَعَارِفُ " أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَلَدٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَغَالِبُهَا) أَيْ: غَالِبُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (تِسْعَةً) أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ غَالِبَ النِّسَاءِ يَلَدَنُ فِيهَا (وَيُبَاحُ) لِلْمَرْأَةِ (إِلْقَاءُ النُّطْفَةَ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءِ مُبَاحٍ) وَكَذَا شُرْبُهُ لِحُصُولِ حَيْضٍ لِأَقْرَبِ رَمَضَانَ لِتَفْطُّرِهِ وَلِقَطْعِهِ، لَا فِعْلَ مَا يَقْطَعُ حَيْضُهَا بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout