أَحَدُهُمَا وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ) كَابْنٍ دُونَ عَشْرٍ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلَهَا كَبِنْتِ دُونَ تِسْعٍ فَلَا عِدَّةَ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَتَعْتَدُّ مُطْلَقًا تَعَبُّدًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ (أَوْ تَحَمَّلَتْ بِمَاءِ الزَّوْجِ) ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَا عِدَّةَ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَكَذَا لَوْ تَحَمَّلَتْ بِمَاءِ غَيْرِهِ، وَجَزَمَ فِي " الْمُنْتَهَى " فِي الصَّدَاقِ بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ لِلْحُوقِ النَّسَبِ بِهِ (أَوْ قَبْلَهَا) أَيْ: قَبْلَ زَوْجَتِهِ (أَوْ لَمْسَهَا) وَلَوْ بِشَهْوَةٍ (بِلَا خَلْوَةٍ) ثُمَّ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ (فَلَا عِدَّةَ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ.
فَصل (وَالْمُعْتَدَاتُ سِت) أَيْ: سِتَّةُ أَصْنَافِ:
أَحَدُهَا: (الْحَامِل، وَعِدَّتُهَا مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ إلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ) وَاحِدًا كَانَ أَوْ عَدْدَا
حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً؛ لِِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، (وإنما تَنْقَضِي) الْعِدَّةُ بِوَضْعٍ (مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةً أُمِّ وَلَدٍ) وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ وَلَوْ خَفِيًّا (فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ) أَيْ: يَلْحَقُ الْحَمْلُ الزَّوْجُ (لصِغَرَهُ أَوْ لِكَوْنِهِ مَمْسُوحًا أَوْ) لِكَوْنِهَا (وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا) أَيْ: وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا (وَنَحْوَهُ) بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِفَوْقِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout