لَفْظُهُ، بِخِلَافٍ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ يَوْمَ كَذَا، فَلَا يَدَينُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ آخِرُهُمَا (و) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ) مَثَلًا (طَلُقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ، فَيَكُونُ تَوْقِيتًا لِإِيقَاعِهِ، وَيُرَجَّحُ ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الطَّلَاقَ غَايَةً وَلَا غَايَةَ لِآخِرِهِ، وَإِنَّمَا الْغَايَةُ لِأَوَّلِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) وُقُوعَهُ (فِي الْحَالِ فَيَقَعُ) فِي الْحَالِ (و) إنْ قَالَ: أَنْتِ (طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ تَطْلُقُ بِـ) انْقِضَاءُ (اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التُّوبة: ٣٦]، أي: شهُورُ السَّنَةِ وَتُعْتَبَرُ بِالْأَهِلَّةِ، وَيُكْمِلُ مَا حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ (فَإِنْ عَرَفَهَا) أَيْ: السُّنَةَ (بِاللامِ) كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا مَضَتْ السَّنَةُ (طَلُقَتْ بِانْسِلَاخِ ذِي الْحُجَّةِ) لِأَنَّ " أَلْ " لِلْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ، وَكَذَا إِذَا مَضَى شَهْرٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِمُضِيِّ ثَلَاَثِينَ يَوْمًا، وَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ فَبِانْسِلَاخِهِ، وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ تَطْلُقُ بِدُخُولِهِ، وَفِي آخِرِهِ تَطْلُقُ آخِرَ جُزْءٍ مِنْهُ.
أَي: تَرْتِيبُهُ عَلَى شَيْءٍ حَاصِلٍ أَوْ غَيْرِ حَاصِلٍ بـ " إِنْ " أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَ(لاَ يَصِحُّ) التَّعْلِيقُ (إِلا مِنْ زَوْجٍ) يُعَلِّقُ الطَّلَاقَ، فَلَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout