وهُوَ فِي اللُّغَةِ: التَّخْلِيَةُ، يُقَالُ: طَلُقَتْ النَّاقَةُ؛ إِذَا سَرَحَتْ حَيْثُ شَاءَتَ، وَالْإِطْلَاقُ: الإِرْسَالَ، وَشَرْعًا: حَلَّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضَهُ.
(يُبَاح) الطلاقُ (للحاجة) كُسُوءِ خَلَقِ الْمَرْأَةِ وَالتَّضَرُّرِ بِهَا مَعَ عَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ (وَيُكْرَهُ) الطَّلَاقُ (لعَدَمِهَا) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لِحَدِيثٍ «َأَبْغَضَ الْحَلاَلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ»ِ، وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى إِزَالَةِ النِّكَاحِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا (وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّرَرِ) أَيْ: لِتَضَرُّرِهَا بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ فِي حَالِ الشِّقَاقِ وَحَالَ تَحَوُّجِ الْمَرْأَةِ إلَى الْمُخَالَعَةِ لِيَزُولَ عَنْهَا الضَّرَرُ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَتْ صَلَاةً أَوْ عِفَّةً أَوْ نَحْوَهُمَا وَهِيَ كَالرَّجُلِ، فَيُسَنُّ أَنْ تَخْتَلِعَ إِنْ تَرَكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى (وَيَجِبُ) الطَّلَاقُ (للإِيلَاءَ) عَلَى الزَّوْجِ الْمُؤَلِي إِذَا أَبَى الْفَيْئَةَ (وَيَحْرُمُ لِلْبِدْعَةِ) وَيَأْتِي بَيَانُهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout