النِّكَاحُ (طَلُقَت) وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ بَانَتْ عَادَتْ الزَّوْجِيَّةُ وَوَجَدَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَتَطْلُقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلَا تَنْحَلُّ بِفِعْلِهَا حَالَ الْبَيْنُونَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَدَاةُ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْحَلُّ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَحْنَثُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَلَّ
وَعَقْدٌ، وَالْعَقْدُ يَفْتَقِرُ إلَى الْمِلْكِ فَكَذَا الْحِلُّ، وَالْحِنْثُ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الصِّفَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِهِ (كَعِتْقَ) فَلَوْ عَلَّقَ عَتَقَ قِنَّهُ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ فَوُجَدَتْ ثُمَّ مَلَكَهُ ثُمَّ وُجِدَتْ عِتَقَ لِمَا سَبَقَ (وَإِلَّا) تُوجَدُ الصِّفَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ (فَلَا) طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ بِالصِّفَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ وَزَوَالِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا لَيْسَا مَحَلًّا لِلْوُقُوعِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout