أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّ السُّؤَالَ كَالْمُعَادِ فِي الْجَوَابِ (و) إنْ قَالَتْ (طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا اسْتَحَقَّهَا) لِأَنَّهُ أَوْقَعَ مَا اسْتَدَعْتْهُ وَزِيَادَةً (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ) فَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ أَقَلَّ مِنْهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْهَا لِمَا بَذَلَتْ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَتِهِ (إلَّا فِي وَاحِدَةٍ بَقِيَتٍ) مِنْ الثَّلَاثِ فَيَسْتَحِقُّ الْأَلْفَ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا كَمَلَتْ وَحَصَلَتْ مَا يَحْصُلُ بِالثَّلَاثِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(وَلَيْس لِلأَبِ خَلْعَ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ) وَالْمَجْنُونِ (وَلَا طَلَاقَهَا) لِحَدِيثٍ: «َإِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»ِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (وَلَا) لِلْأَبِ (خَلْعَ ابْنَتَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا) لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ بَذْلٌ لِلْمَالِ فِي غَيْرِ مُقَابَلَةِ عِوَضِ مَالِي فَهُوَ كَالتَّبَرُّعِ، وَإِنْ بَذَلَ الْعِوَضُ مِنْ مَالِهِ صَحَّ كَالْأَجْنَبِيِّ. وَيَحْرُمُ خُلْعُ الْحِيلَةِ وَلَا يَصِحُّ (وَلَا يَسْقُطُ الْخُلْعُ غَيْرَهُ مِنْ الْحُقُوقِ) فَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَسْقُطْ مَالُهَا مِنْ حُقُوقِ زَوْجِيَّةٍ وَغَيْرِهَا بِسُكُوتٍ عَنْهَا، وَكَذَا لَوْ خَالَعَتْهُ بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ الْبَاقِي كَسَائِرِ الْحُقُوقِ. (وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ) كَدُخُولِ الدَّارِ (ثُمَّ أَبَانَهَا فَوَجَدَتْ) الصِّفَةُ حَالَ بَيْنُونَتِهَا (ثُمَّ نَكَحَهَا) أَيْ: عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (فَوَجَدَتْ) الصِّفَةُ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout