(وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا) أَيْ: نِصْفُ سَنَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَاجِبَيْنِ أَوْ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُهُ (وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدَرَ لَزِمَهُ) الْقُدُومُ (فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْوَطْءُ فِي كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ الْقُدُومِ إذَا سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْهُ (فَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا)، وَكَذَا إنْ تَرَكَ الْمَبِيتُ كَالْمُولِي. وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
(وتُسُنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوَطْءِ، وَقَوْلُ الْوَارِدِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «َلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنَبْنَا الشَّيْطَانِ وَجُنُبَ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْتنَا، فَوَلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ - لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبْدَا»ٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَيُكْرَهُ) الْوَطْءُ مُتَجَرِّدِينَ؛ لِنَهْيِهِ - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْهُ فِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ. وَتُكْرَهُ (كَثْرَةُ الْكَلَامِ) حَالَتُهُ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َلا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرْسُ وَالْفَأْفَأَةَ»ُ . (و) يُكْرَهُ (النَّزْعُ قَبْلَ
فَرَاغِهَا) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «َثُمَ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعَجِّلُهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتُهَا»ٌ .
(و) يُكره ([الوطء] بِمُرْأًى أَحَدٍ) أَوْ مُسْمَعِهِ، أَيْ: بِحَيْثُ يَرَاهُ أَحَدٌ أَوْ يَسْمَعُهُ غَيْرَ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ، وَلَوْ رَضِيعًا. (و) يُكْرَهُ (التَّحَدُّثُ بِهِ) أَيْ: بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا؛ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ. وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ أَوْ مَعَ إمَائِهِ بِغَسْلٍ وَاحِدٍ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ: سَكِبَتُ «َلرَسُولِ اللَّهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout