بِالدِّينَارِ مِثْقَالٌ مِنْ الذَّهَبِ - مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ الْفِضَّةِ فَقَطْ، وَيُجْزِئُ الْوَاحِدُ وَتَسْقُطُ بِعَجْزِهِ وَامْرَأَةٍ مُطَاوَعَةٍ كَرَجُلٍ. (و) يَجُوزُ أَنْ (يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحَائِضِ (بِمَا دُونَهُ) أَيْ دُونَ الْفَرْجِ مِنْ الْقِبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ؛ لِأَنَّ الْمَحِيضَ اسْمٌ لِمَكَانِ الْحَيْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاعْتَزَلُوا نِكَاحَ فُرُوجَهُنَّ، وَيُسَنُّ سَتْرُ فَرْجِهَا عِنْدَ مُبَاشِرِ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَرَادَ وَطْئَهَا فَادَّعَتْ حَيْضًا مُمْكِنًا قِبْلَ.
(وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمَ) أَيْ دَمُ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ (وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَمْ يُبْحْ غَيْرُ الصِّيَامِ وَالطَّلَاقِ) فَإِنْ عُدِمَتْ الْمَاءَ تَيَمَّمَتْ وَحَلَّ وَطْؤُهَا، وَتَغْسِلُ الْمُسْلِمَةُ الْمُمْتَنِعَةُ قَهْرًا وَلَا نِيَّةَ هُنَا كَالْكَافِرَةِ لِلْعُذْرِ، وَلَا تُصَلِّي بِهِ، وَيَنْوِي عَنْ مَجْنُونَةٍ غُسِلَتْ كُمَيِّت.
(وَالْمُبْتَدَأَةَ) أَيْ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَهِيَ الَّتِي رَأَتْ الدَّمَ وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ (تَجْلِسَ) أَيْ تَدَعُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَنَحْوَهُمَا بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ وَلَوْ أَحْمَرَ أَوْ صُفْرَةً أَوْ كَدْرَةً. (أَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) لِأَنَّهُ آخِرُ حَيْضِهَا حُكْمًا (وَتُصَلِّي) وَتَصُومُ وَلَا تُوطَأَ، (فَإِنْ انْقَطَعَ) دَمُهَا (لْأَكْثَرِهِ) أَيْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (فَمَا دُونَهُ) بِضَمِّ النُّونِ لِقَطْعِهِ عَنْ الْإِضَافَةِ (اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ) أَيْضًا وُجُوبًا لِصَلَاحِيَّتِهِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، وَتَفْعَلُ كَذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثَ، (فَإِنْ تَكَرَّرَ) الدَّمُ (ثَلَاثًا) أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ (فـ) هُوَ كُلُّهُ (حِيضٍ) وَتَثْبُتُ عَادَتُهَا فَتَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ، وَلَا تَثْبُتُ بِدُونِ ثَلَاثٍ، (وَتَقْضِي مَا
وَجَبَ فِيهِ) أَيْ مَا صَامَتْ فِيهِ مِنْ وَاجِبٍ وَكَذَا مَا طَافَتْهُ أَوْ اعْتَكَفَتْهُ فِيهِ، وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ يُعُدْ أَوْ أَيِسَتْ قَبْلَ التَّكْرَارِ لَمْ تَقْضَ، (وَإِنْ عَبَّرَ) أَيْ جَاوَزَ الدَّمِ (أَكْثَرَهُ) أَيْ أَكْثَرُ الْحَيْضِ (فـ) هِيَ (مُسْتَحَاضَةً) وَالِاسْتِحَاضَةُ: سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ مِنْ الْعِرْقِ الْعَاذِلِ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ دُونَ قَعْرِهِ، (فَإِنْ كَانَ) لَهَا تَمْيِيزٌ بِأَنْ كَانَ (بَعْضُ دَمَهَا أَحْمَرَ وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ وَلَمْ يُعَبِّرْ) أَيْ يُجَاوِزُ الْأَسْوَدَ (أَكْثَرَهُ) أَيْ أَكْثَرُ الْحَيْضِ (وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ فَهُوَ) أَيْ الْأَسْوَدُ (حَيْضُهَا)، وَكَذَا إذَا كَانَ بَعْضُهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout