(وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ، (وَمَتَى بَطَلَ الْمُسَمَّى) كَكَوْنِهِ مَجْهُولًا كَعَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) بِالْعَقْدِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُسَلَّمُ إلَّا بِبَدَلٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ [الْبَدَلَ] وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْعِوَضِ فَوَجَبَ بَدَلُهُ، وَلَا يَضُرُّ جَهْلٌ يَسِيرً، فَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ فَرَسًا مِنْ خَيْلِهِ وَنَحْوِهِ، فَلَهَا أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ، وَقِنْطَارًا مِنْ نَحْوِ زَيْتٍ أَوْ قَفِيزًا مِنْ نَحْوِ بُرٍّ لَهَا الْوُسَطَ.
فَصل (وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفًا إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا وَأَلْفَيْنِ إنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ لِلْجَهَالَةِ إذَا كَانَتْ حَالَةُ الْأَبِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِي مَوْتِ أَبِيهَا غَرَضٌ
صَحِيحٌ. (و) إنْ تَزَوَّجَهَا (عَلَى إنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةً بِأَلْفَيْنِ أَوْ لَمْ تَكُنْ) لِي زَوْجَةً (بِأَلْفٍ يَصِحُّ) النِّكَاحُ (بِالْمُسَمَّى)، لِأَنَّ خُلُوَّ الْمَرْأَةِ مِنْ ضَرَّةِ مَنْ أَكْبَرِ أَغْرَاضِهَا الْمَقْصُودَةِ لَهَا، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ دَارِهَا وَأَلْفٍ إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا. (وَإِذَا أَجَّلَ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ) كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ (صحَّ) التَّأْجِيلُ، (فَإِنْ عَيَّنَ أَجْلًا) أُنِيطَ بِهِ، (وَإِلَّا) يُعَيِّنَا أَجَلًا، بَلْ أَطْلَقَا (فَمَحَلَّهُ الْفُرْقَةُ) الْبَائِنَةُ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout